حكم توزيع الأب ماله في حياته على أولاده الذكور والإناث بالتساوي.. أمين الفتوى يوضح - خليج نيوز

المصريون 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
استقبل الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من متصل بشأن حكم توزيع الوالدين أموالهم بين الأبناء الذكور والإناث بالتساوي حال الحياة.
وقال «الورداني»، خلال برنامجه «ولا تعسروا» على القناة الأولى، إن توزيع الوالدين -وهم على قيد الحياة- أموالهما بين الأبناء الذكور والإناث بالتساوي لا يتعلق بالميراث، ولكنه يدخل ضمن التصرف في التركة.

وأوضح أن الوالدين لهما الحق في التصرف في أموالهما وهم على قيد الحياة طالما كانا كاملين الأهلية، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يرتبط بأحكام الميراث التي تُطبق بعد وفاة صاحب المال.

ما حكم توزيع المال على الأولاد الذكور والإناث بالتساوي؟
وأضاف: «وأنا عايش فلوسي ملكي أتصرف فيها كما شئت، طالما لم أقع في السرف أو المخيلة، وإعطاء الأموال للأولاد يمكن أن يثاب عليها الوالدين، من جهة الصدقة والقرابة».

وأشار إلى الحديث النبوي الذي يقول: «عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله تعالى عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ.»
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن توزيع الوالدين -وهم على قيد الحياة- أموالهما بين الأبناء الذكور والإناث بالتساوي جائز وليس حرامًا، موضحا أن هذه الأموال ليست تركة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق